9288 - (خ م د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ على مال امرئ مسلم بغير حقِّه لقي الله وهو [عليه] غضبان -[659]- قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مِصْداقه من كتاب الله عز وجلّ: {إِنَّ الذين يشترونَ بعهد الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً ... } إلى آخر الآية» [آل عمران: 77] زاد في رواية بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكِنْدي فقال: ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: شاهداك، أو يمينُه، قلت: إنه إذنْ يحلف ولا يبالي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: مَنْ حَلَفَ على يمينِ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجِر، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت الآية {إِن الذين يشترون بِعَهْدِ الله وأَيْمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، إلا أن الترمذي وأبا داود قالا: إن الخصومة كانت بين الأشعث وبين رجل من اليهود (?) .
S (الاقتطاع) : أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قَطْعُ بعضٍ من كلٍّ.