جامع الاصول (صفحة 9510)

الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

9280 - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ عمر يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها، ذاكراً ولا آثِراً» (?) .

S (ما حلفت بها ذاكراً) أي: عن ذِكْرٍ مِنِّي وعلم «ولا آثراً» ولا رَاوياً لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثُره: إذا رويته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015