9159 - (م د ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفَّارة النذر إذا لم يسمِّ شيئاً، كفارة اليمين» .
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إِلا أن مسلماً وأبا داود والنسائي لم يقولوا : «إِذا لم يُسَمِّ شيئاً» .