جامع الاصول (صفحة 9386)

9158 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّه، فكفَّارته كفارةُ يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في معصية، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لا يطيقه، فكفَّارته كفارة يمين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أطاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015