جامع الاصول (صفحة 9217)

8989 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقَدرِ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأهُ، حتى إذا نزلت الآية {إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (?) .

وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن مُتْعةِ النساء؟ فرخَّص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015