جامع الاصول (صفحة 8719)

الكتاب الثاني: في المزرعة

الفصل الأول: جواز ذلك

الكتاب الثاني: في المزارعة

قد تقدَّم في «كتاب البيع» - من حرف الباء - أحاديث تتعلَّق بهذا المعنى لاشتراكها في المعنى مع غيرها، ونذكر في هذا الكتاب ما يخصُّ المزارعةَ وكِراءَ الأرض بالغَلَّة والذهب والفضة.

وينقسم هذا الكتاب إلى فصلين

أحدهما في الجواز، والآخر: في المنع منه

الفصل الأول: في جواز ذلك

8492 - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خَيْبَرَ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زَرْع، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنةٍ مائةَ وَسْق، وثمانين وَسْقاً من تمْر، وعشرين وَسْقاً من شعير، فلما وَلِيَ عمرُ، وقُسِمَ خَيْبُر، خيَّر أزواجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ، أوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام، فاخْتَلَفنَ، فمنهن مَن اختار -[23]- الأرضَ والماءَ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارتا الأرضَ والماءَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج البخاري طرفاً «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خَيبر اليهودَ: أنْ يعملُوها ويْزَرَعُوها، ولهم شطْرُ ما يخرُجُ منها» .

وفي رواية لمسلم قال: «لما افتُتحتْ خَيبرُ: سألَتْ يهودُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُقِرَّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر، فيأخذُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الخمس» .

وله في أخرى «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبر وأرَضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثمرها» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عامَلَ [أهْلَ] خيبرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْعٍ أو ثَمَر» .

وأَخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015