8407 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَى في الجاهلية فقد لَحِقَ بعصبته، ومن ادَّعى ولداً من غير رِشْدَةٍ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود (?) .
S (لا مساعاة) لا مساعاة في الإسلام: يقال: زنا الرجل وعَهَرَ وعاهر، ويكون ذلك بالحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة: ساعاها، ولا تكون المساعاة إلا في الإماء، كذا قال الجوهري، وذلك لأن الإماء يَسْعَيْنَ لمواليهن في ضرائب تكون عليهن لهم، وقيل: يقال: ساعَتِ الأمةُ: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.
(زنية - رشدة) يقال: هذا الولد لزِنية: إذا كان عن زنا، ولرِشدة: إذا كان عن نكاح صحيح.