8362 - (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه - رحمه الله - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- سُئل عن التمر المعلّق؟ فقال: مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطْعُ، ومن سَرَقَ دون ذلك، فعليه غَرَامَةُ مثليه والعقوبةُ» وذكر «في ضالة الإبل والغنم» كما ذكر غيره، قال: «وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة، فعرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس» .
وفي رواية بإسناده بهذا قال: «في ضالة الشاة: فاجمعها» وفي أخرى -[705]- قال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خُذْها» وفي أخرى قال: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي.
وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة ... إلى قوله: فيه الخمس» (?) .
S (خُبنة) الخُبْنة: ما يجعل في الخَبن، ويخبأ فيه، وهو طرف الثوب.
(الجَرين) للتمر كالبيدر للحنطة والشعير.
(المجنُّ) : التُّرس، وقوله: «فعليه غرامة مثليه» يشبه أن يكون على سبيل الوعيد، لينتهي فاعل ذلك عنه، وإلا فالأصل أن لا واجب على متلفِ الشيء أكثر من مثله، وقد قيل: إنَّه كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال، ثم نسخ ذلك، وكذلك قوله: «في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها» سبيله هذا السبيل من الوعيد، قال: وكان عمرُ بنُ الخطاب يحكم به، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وخالفه عامَّة الفقهاء.
(طريق مِيتاء) : إذا كان مطروقاً يأتيه الناس كثيراً.