8150 - (د ت) أبيض بن حَمال - رضي الله عنه - «أنه وفدَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستقطعه الملح الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما أن وَلَّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له يا رسول الله؟ إنما قطعتَ له الماء العِدّ، قال: فانتزَعه منه، قال: وسألته عمَّا يُحمى مِنَ الأراك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخفاف الإبل» قال أبو داود: «قال محمدُ بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبلَ تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقهُ أن يُنْقَص» .
وفي رواية: «أنه سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن حمَى الأراك؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا حِمَى في الأراكِ، فقال: أراكةٌ من حِظارِي؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: لا حِمَى في الأراكِ» .
قال فرج [وهو ابن سعيد السبائي المأربي] يعني «بحظاري» : الأرضَ التي فيها الزرع المُحَاطُ عليها. أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الأولى (?) .
-[579]-
S (العِدّ) الماءُ العِدُّ: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادَّته كثرةً وغزارَة.
(ما لم تبلغه أخفاف الإبل) قد جاء في متن الحديث له معنى، وقال الخطابي: وله معنى آخر، وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بَعُدَ عن العمارة فلا تبلغه الإبل السارحة إذا أُرْسِلَتْ في المرعى.
(حظاري) أراد بحظاره: ما قد حظره وحوَّط عليه، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الحديث، في الأرض التي أحياها قبل أن يُحيْيها، فلم يَمْلِكْها بالإحياء، وملكَ الأرضَ دونها، إذ كانت مرعى للسّارحة، فأما الأراك إذا نَبَتَ في ملك رجل: فإنه مَحْمِي لصاحبه غير محظور عليه.