جامع الاصول (صفحة 8376)

8149 - (ط د) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «أقطع بلال بنَ الحارث المزني مَعادن القبليَّة جلسِيَّها وغوريَّها - وفي رواية: جلْسَهَا وغورَها - وحيث يصلح الزرعُ -[577]- من قُدْس، ولم يُعطِه حقَّ مسلم، وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلالَ بن الحارث، أعطاه مَعادِنَ القبِليَّة جَلْسيَّها وغَورِيَّها - وفي رواية: جَلْسَها وغَوْرَها، زاد في رواية: وجَرْسها وذات النصُب، ثم اتفقتا - وحيث يَصلح الزرع مِن قُدس، ولم يُعْطِهِ حقَّ مُسْلم» زاد في رواية: «وكَتَبَ أُبيُّ بن كعب» أخرجه أبو داود، وقال وفي رواية: «عن عكرمة عن ابن عباس مثله» (?) .

وفي رواية الموطأ ولأبي داود قال مالك: بلغني عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «أقطع بلال بن الحارث مَعادَن القبَليَّة وهي من ناحية الفُرْع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاةُ حتى اليوم» (?) .

-[578]-

S (جَلْسيَّها وغَوْرِيَّها) الجَلسيُّ: منسوب إلى جلس: وهي أرض بنجد، ويقال لكل مرتفع من الأرض: جَلْس، و «الغَوْر» : ما انهبط من الأرض، أراد: أنه أقطعه جميع تلك الأرض نجدها وغَورها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015