جامع الاصول (صفحة 8004)

الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

7777 - (خ ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن غُلاماً قُتِلَ غِيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاءَ لقتلتهم» قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صَبيّاً، فقال عمر مثله ... » أخرجه البخاري (?) .

وفي رواية الموطأ عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب «قتل نَفَراً خمسة، أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتلَ غِيلة، وقال عمر: لَوْ تمالأ عليه أهل صنعاءَ لقتلتهم جميعاً» .

S (غِيلة) قتل فلان غِيلة، بكسر الغين: إذا قتل خديعة ومكراً من غير أن يعلم أنه يراد به ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015