جامع الاصول (صفحة 7971)

7744 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «خمس قتلهنَّ حلال في الحرم: الحيَّةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والفأْرةُ، والكلبُ العقورُ» أخرجه أبو داود (?) .

وقد تقدَّم في «كتاب الحج» من «باب الإِحرام» شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015