جامع الاصول (صفحة 7970)

7743 - (خ م س) حفصة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور» .

وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق ... » وذكره بتقديم وتأخير.

وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر - رضي الله عنهما -: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: أنه أمَرَ - أو أُمِرَ - أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يأمُرُ بقتل -[226]-

الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال: «وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى (?) .

S (لا حرَجَ) الحَرَج: الضِّيق والإثم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015