جامع الاصول (صفحة 7624)

7398 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد (?) .

S (استهل المولود) : إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حياً، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015