7397 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لَحْيان - سقط ميتاً - بغُرَّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (?) .
S (بِغُرَّةِ عبد أو أمة) الغرة عند العرب: هو العبد والأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه من العبيد والإماء نصفَ عشرِ الدية، وفي اعتبار نَفَاسَةِ الغُرَّة عند الشافعي وجهان: أحدهما: لا تعتبر، ولو كان قيمتها ديناراً. والثاني: تعتبر، -[613]- ولا ينقص بها عن خمس من الإبل أو خمسين ديناراً، وذلك نصف عشر الدية أيضاً، والنبي - صلى الله عليه وسلم- كني بالغُرَّة عن الجسم جميعه، والغُرَّة: بياض يكون في وجْهِ الفرَس.
(العقل) الدية، و (العاقلة) : أقارب الرجل الذين يؤدُّون عنه ما يلزمه من الدية.