443 - (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «عُهْدَةُ الرقيق ثلاثة أيام» (?) . -[599]-
زاد في رواية: «إنْ وجد دَاءً في الثَّلاثِ ليالٍ رَدَّ بغير بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّف البينةَ: أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود (?) .
Sعهدة الرقيق: قال الخطابي: معنى قوله: «عهدة الرقيق» أن يشتري العبد أو الجارية، فلا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من العيب في الأيام الثلاثة، فهو من مال البائع، ويُرَدُّ بلا بينة، فإن وجد به عيبًا بعد الثلاث، لم يُردَّ إلا ببينة، قال: وإليه ذهب مالك، وقال مالك: عهدة الأدواء المُعضلة كالجذام، والبرص سنة، فإذا مضت السنة بريء البائع من العهدة، وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث ولا السنة في شيء منها، وينظر إلى العيب، فإن كان مما يحدث مثله في مثل هذه المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة، رده -[600]- على البائع.