442 - (ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلاً ابتاع غُلامًا، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيمَ، ثم وجدَ به عيبًا، فخاصمَه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردَّه عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد اسْتَغَلَّ غُلاَمي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراجُ بالضَّمَانِ (?) » هذه رواية أبي داود.
وله في أخرى مختصرًا وللترمذي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَضَى أنَّ الخراج بالضمان. -[598]-
وأخرجه النسائي أيضًا مختصرًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يُضمن (?) .
Sاستغله: استغل: استفعل من الغلة: أي أخذ حاصله ومنفعته ومعيشته.
الخراج بالضمان: الخراج: الدَّخلُ والمنفعة، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستعملها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا، فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة العقد والفسخ كانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه، وقيل: معناه: أنه لو مات العبد في العمل كان من المبتاع، ولم يكن له رجوع إلا في قدر العيب إن ثبتت له به بينه، وكذا الحكم في الدابة.