جامع الاصول (صفحة 6170)

الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء

الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء، وفيه بابان

الباب الأول: في مقدارهما

الباب الأول: في مقدارهما، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

5946 - (د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنهَا طُلِّقت على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق» . أخرجه أبو داود (?) .

S (العدة) عدة المرأة: ما تَعُدّ من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015