الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء، وفيه بابان
الباب الأول: في مقدارهما، وفيه ثلاثة فصول
5946 - (د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنهَا طُلِّقت على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق» . أخرجه أبو داود (?) .
S (العدة) عدة المرأة: ما تَعُدّ من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.