جامع الاصول (صفحة 6007)

الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

5784 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: -[621]- طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .

وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015