جامع الاصول (صفحة 5983)

5760 - (د) عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - «سئلوا عن البكر يُطَلقها زوجُها ثلاثاً؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيرَه» . أخرجه أبو داود (?) .

وفي رواية ذكرها رزين: «أنهم سُئلوا عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها؟ فقالوا: الواحدة تُبيُنها، والثلاثة تُحرِّمها إلا بعد زوج، ولا عدَّة عليها في واحدة ولا ثلاث، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] ولها المُتْعَةُ، وذلك نصفُ ما سَمَّى لها، وإن كان لم يُسَمِّ لها شيئاً، فلها مُتْعَةُ، وهي غير لازمة» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015