5759 - (ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص: -[600]- الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه الموطأ (?) .