جامع الاصول (صفحة 5785)

5562 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قوماً فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه» أخرجه أبو داود (?) .

S (يَقروه) قَريت الضَّيْف أقْريه، إذا أقمت به فيما يحتاج إليه من مأكل ومشرب.

(يُعَقِبهم) التَّعْقِيب هاهنا: أخذ ما يقوم مقام القِرَى وحق الضيافة، من قولهم: أخذت من أسيرى عُقبة، أي: بدلاً، قال الله تعالى: {وإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبتمْ} [الممتحنة: 11] وقُرئ «فعقَّبتم» أي: فَغَنِمْتُم عِوَض أزواجكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015