5561 - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (?) ، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (?) .
S (الخَليسة) : الشاة يَخْتَلِسُها سبع، أي: يَسْتَلِبُها فيقتلها.