5393 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» .
وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر - فنصف دينار» .
أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. -[347]-
وفي رواية أبي داود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .
وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .
وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى (?) .