جامع الاصول (صفحة 556)

348 - (د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} [البقرة: الآية 238] ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود (?) .

Sالعضوض: الكلب، ومنه مِلك عضوض: فيه عسف (?) وظلم.

بيع المضطر: على وجهين:

أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد.

والآخر: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع -[529]- ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين، أن لا يبايع على هذا الوجه، ويعان، ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى الميسرة، فإن عقد البيع على هذه الحالة، جاز ولم يُفسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015