348 - (د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} [البقرة: الآية 238] ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود (?) .
Sالعضوض: الكلب، ومنه مِلك عضوض: فيه عسف (?) وظلم.
بيع المضطر: على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد.
والآخر: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع -[529]- ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين، أن لا يبايع على هذا الوجه، ويعان، ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى الميسرة، فإن عقد البيع على هذه الحالة، جاز ولم يُفسخ.