جامع الاصول (صفحة 555)

347 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (?) .

Sالغرر: ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغرُّ المشتري -[528]- وباطنه مجهول.

بيع الحصاة: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015