347 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (?) .
Sالغرر: ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغرُّ المشتري -[528]- وباطنه مجهول.
بيع الحصاة: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.