جامع الاصول (صفحة 5541)

5318 - (د) ثوبان - رضي الله عنه - قال: «إنهم اسْتَفْتََوْا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغُسْلَ من الجنابة - فقال: أمَّا الرجلُ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَغْسِلْه، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر، وأما المرأةُ، فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرْفَاتِ بكفّيها» أخرجه أبو داود (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015