جامع الاصول (صفحة 5253)

[النوع] الرابع: في الماء الدائم

5030 - (خ م ت س د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «نحن الآخِرُون السَّابِقُونَ، وقال: لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغْتَسلُ فيه» .

وفي رواية مثله، ولم يذكر: «نحن الآخرون السابقون» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي والنسائي: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائم، ثم يتوضأُ منه» . -[67]-

وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي، وقال: «ثم يغتسلُ منه» .

وفي أخرى له (?) «لا يبولَنّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة» . وللنسائي «الماء الراكد» .

وله «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ، ثم يغتسلُ منه أو يتوضأُ» .

وله «أنه نهى أن يُبالَ في الماء الدائم، ثم يُغتسل فيه من جنابة» .

وأخرج الرواية الثانية (?) .

S (الماء الدائم) : الواقف الساكن الذي لا يجري، لأنه قد دام في مكانه وثَبَت.

(الجَنابة) معروفة، يقال: أَجْنبَ الرجل يُجْنِب، وجَنُبَ يجنُب، فهو جُنب، ويقال للواحد، والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وأصل الجنابة: البُعد، وإنما قيل لمن خرج منه المني، أو جامع ولم ينزل: جنب، لأنه نُهي أن يقرب الصلاة ومواضعها، ما لم يطهر، فتجنَّبها، وأجنب -[68]- عنها، أي: بعد عنها، وقيل: لمجانبته الناس وبُعده منهم حتى يغتسل، والأول أحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015