جامع الاصول (صفحة 5251)

[النوع] الثاني: ماء البئر

5028 - (د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله، إنه يُستَقَى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلْقَى فيها لحوم الكلاب، وخِرَقُ المحائِضِ، وعَذِرُ الناس؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الماءَ طهور لا يُنَجِّسُه شيء» .

وفي رواية قال: «قيل: يا رسول الله، أنتوضأُ من بئر بُضاعَةَ، وهي يُطْرَح فيها الحِيَضُ (?) ، ولحم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الماء طهُور لا يُنَجِّسه شيء» .

أخرجه أبو داود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألتُ قَيِّمَ بئر بضَاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العَانَة، قلت: فإذا -[64]- نقص؟ قال: دُون العورة» قال أبو داود: قَدَّرتُ بئر بضاعة بردائي - مَدَدتُهُ عليها، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ - فإذا عرضُها: ستَّةُ أذْرُع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء مُتَغَيِّر اللون.

وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثانية (?) .

S (عذر) العذرة: الغائط، والعذرُ جنس لها، وجمعها: العذرات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015