جامع الاصول (صفحة 508)

301 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرَةِ والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم، إلا العَرايَا، وفي رواية: وعَن -[478]- بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.

قال عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.

وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً.

والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.

وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ.

و «الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة (?) : بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك.

قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها. -[479]- ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية.

وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.

وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا.

وأخرجه أبو داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح.

وفي أخرى له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين.

وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة.

زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا.

وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم.

وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى -[480]- يُطْعِمَ، إلا العرايا.

وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.

قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ (?) بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ.

وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين (?) .

Sالمخابرة: المزارعة على نصيب معين، من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ خيبر في يد أهلها: على النصف من ثمارهم وزرعهم، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر.

يُشِقه: قد جاء في متن الحديث تفسيره، قال: والإشقاه: أن يحمرَّ أو يصفر، وهو من أشقح يُشْقِحُ: إذا صار كذلك، فأبدل من الحاء هاء لتقاربهما. -[481]-

المعاومة: بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا، ونحو ذلك، يقال: عاومت النخلة: إذا حملت سنة، ولم تحمل أخرى.

بيع السنين: بيع الثمرة للسنين: هو أن يبيعها لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غَرَر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد.

الثُّنيا إلا أن تعلم: الثنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولاً، فيفسد البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قلَّ أو كثر، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة: أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلاً معلومًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015