جامع الاصول (صفحة 507)

300 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (?) كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.

وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. -[477]-

وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: " والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم

وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.

وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.

وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.

وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015