جامع الاصول (صفحة 4900)

الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

4677 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذا أنفقتِ المرأْةُ من طعام بيتها، غيرَ مُفسدة، فلها أجرُها بما أنفقتْ، وللزوج بما أكتسبَ، وللخازن مثل ذلك،لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وفي رواية الترمذي، والنسائي بدل: «أَنفقتْ» : «تصدَّقتْ» .

وفي أخرى: «أعطت» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015