جامع الاصول (صفحة 4798)

الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

4575 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَصُمِ المرأَةُ وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنِهِ» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه.

وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكِرَ في «باب الصَّدَقة» . -[393]-

وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضانَ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إِلا بإِذنه» .

وفي رواية الترمذي: «لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهد يوماً من غير شهرِ رمضانَ إِلا بإِذنه» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015