251 - (د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوزْنُ وَزْنُ أهل مكة، والمكيال مكيالُ أهل المدينة» .
وفي رواية: «وزنُ المدينة، ومكيالُ مكة» .
أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود أيضًا عن ابن عباس، عِوَضَ ابن عمر (?) .
Sالوزن وزن أهل مكة: قال الخطابي: معنى هذا القول: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود، وزن أهل مكة، وهي دراهم الإسلام المعدلة، كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم، وجب -[442]- عليه ربع عشرها؛ لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد، كالبَعْلَي والطَّبَري والخوارزمي، وغير ذلك، مما يصطلح عليه الناس.
وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدد، فأرشدهم إلى وزن مكة، وهو هذا الوزن المعروف، في كل درهم ستة دوانيق، وفي كل عشرة دراهم، سبعة مثاقيل، وأما الدنانير، فكانت تُحمل إلى العرب من الروم، وكانت العرب تسميها: الهِرَقْلية، ثم ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير في زمانه، وهو أول من ضربها في الإسلام، فأما أوزان الأرطال والأمناء، فبمعزل عن ذلك. وللناس فيه عادات مختلفة، قد أُقروا في أحكام الشرع، والإقرارات عليها.
وأما قوله: «المكيال مكيال أهل المدينة» فإنما هو الصاع الذي تتعلق به الكفارات والفطرة والنفقات، فصاع أهل المدينة، بل أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وبه أخذ الشافعي، وصاع العراق: ثمانية أرطال، وبه أخذ أبو حنيفة -رحمهما الله تعالى-.
والصاع والمد قد ذكرناهما هنا وفي كتاب البر، فلا حاجة إلى إعادتهما.