جامع الاصول (صفحة 457)

250 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» . أخرجه أبو داود (?) . -[441]-

Sأقال مسلمًا: الإقالة في البيع: هي فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015