3276 - (م د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -[217]-: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقتُ الظهرِ إذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يحْضُر العصر، ووقت العصر: ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ووقت المغرب: ما لم يغب الشفقُ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسَط، ووقت صلاة الصبح: من طُلوع الفجر ما لم تَطْلُعُ الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسِكْ عن الصلاة، فإنها تطلُع بين قرْني الشيطان» .
وفي رواية: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلَّيتُم الفجرَ فإنه وقت إلى أن يَطْلُعَ قرْنُ الشمس الأولُ ثم إذا صلَّيتُم الظهر فإنه وقت إلى أن يحْضُرَ العصرُ، فإذا صليتم العصرَ فإنه وقت إلى أن تَصْفرَّ الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقُطَ الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل» .
وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقتُ الظهرِ: ما لم تحّضُرِ العصرُ، ووقتُ العصر: ما لم تَصفرَّ الشمس، ووقتُ المغرب: ما لم يسقط ثوْرُ الشفق، ووقت العشاء: إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس» . أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة. وفي أخرى لأبي داود «ما لم يسْقُطْ فوْرُ الشفق» (?) .
S (ثَوْرُ الشفق) : بالثاء المعجمة بثلاث: ثَوَرَانُ حمرته، وانبساط ضوئه. -[218]-
وأما «فوره» بالفاء: فهو بقية حمرة الشمس في الأفق وسمي فوراً، لفورانه وسُطوعه.