جامع الاصول (صفحة 3406)

3183 - (س) سويد بن غفلة قال: «كتب عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عمَّاله: أن ارزُقِ المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه» .

وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأْتُ كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعدُ، فإنها قَدِمَت علَيَّ عير من الشام تَحْمِلُ شراباً غليظاً أسودَ كَطِلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبُخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثُلُث بريحه، وثلث ببَغْيِه، فَمُرْ مَن قِبَلكَ يشربونه» .

وفي رواية عبد الله بن يزيد الخَطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (?) .

S (عِير) : العير: الإبل تحمل الميرة والمتاع.

(ببغيه) : البغي: تجاوز الحد، والمراد به: الأذى يكون في الخمر والشدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015