جامع الاصول (صفحة 2927)

2706 - (د) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -: كانت تحت المِقدَاد [بن عمرو] قالت: «ذهب المِقدادُ لحاجة ببقيع الخَبْخَبْةِ، فإذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج ديناراً [ديناراً] حتى أَخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرْقة حمراء، يعني فيها دينارٌ، فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فأَخبره، وقال [له] : خُذْ صدقتها، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: هل أَهويتَ إِلى الجُحْر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أَبو داود (?) . -[622]-

S (أهويت إلى الجحر) : أهويت إلى الشيء مددت إليه يدي. والمعنى: أنه لو فعل ذلك كان قد صار ركازاً، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله، وحينئذ كان يجب فيه الخمس، وإنما جعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حكم اللقطة لما لم يباشر [الجحر] والجحر الثقب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015