جامع الاصول (صفحة 2896)

2675 - (ت د س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إِلى اليمن، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين: مُسنَّة، ومن كل حالمٍ: دِيناراً، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي. -[596]-

وفي رواية أَبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: مُحْتَلِماً - ديناراً أو عَدْلَه من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلماً» .

وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخُذَ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ، حتى تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أَربعين بقرة: ففيها مُسنَّةٌ» (?) .

S (حالم) : الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.

(عَدله) : عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.

(معافري) : المعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو -[597]- حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015