2524 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة، وبَرَّأَ زوجَها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هُذيل، فقال عاقِلةُ المقتولة: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لا، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» . أخرجه أَبو داود (?) .