جامع الاصول (صفحة 2739)

2520 - (ط) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: أَن رجلاً من بني مُدلِج - يقال له: قتادة - خذف ابنَه بسيف، فأصاب ساقَه، فَنُزِيَ في جُرحه، فمات، فقدم سراقةُ بن جُعشُم على عمرَ بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ على مَاءِ قُدَيدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدَم عليك، فلما قدِم عليه عمر بن الخطاب أَخذ من تلك الإِبل ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، ثم قال: أَين أَخُ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خُذها، فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لقاتلٍ شيء» . أخرجه الموطأ (?) .

S (فنزي في جرحه) : يقال: نزف دمه، ونزي دمه بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015