جامع الاصول (صفحة 2726)

2507 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-: «قضى في العين العَورَاءِ السَّادَّةِ لِمكَانِها إِذا طُمِستْ: بِثُلُث دِيتها، وفي اليَدِ الشَّلاءِ إِذا قُطِعت: بِثُلُث ديتها، وفي السِّنِّ السَّوداء، إِذا نُزِعَت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأَخرج أَبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذِكْره في الفصل الثاني (?) .

S (الشلاء) : يد شلاء: منتشرة العصب لا تواتي صاحبها على ما يريد مما بها من الآفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015