أخرجه أحمد (6/371، رقم 27138) ، والبيهقى (3/216، رقم 5602) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى (25/13، رقم 5) ، وابن سعد (8/309) .
22090- من حلف فى قطيعة رحم أو فيما يصلح فبره أن لا يتم على ذلك (ابن ماجه عن عائشة)
أخرجه ابن ماجه (1/682، رقم 2110) قال البوصيرى (2/134) : هذا إسناد ضعيف.
22091- من حلف منكم فقال فى حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشىء (الشافعى، وأحمد، وعبد الرزاق، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى هريرة)