22085- من حلف على يمين يريد أن يقتطع بها حق أخيه ظالمًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم (الطبرانى عن أبى موسى)
أخرجه أيضًا: البزار (8/144، رقم 3163) ، والطبرانى فى الأوسط (2/19، رقم 1090) .
22086- من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقى الله وهو أجذم (الحاكم عن الأشعث بن قيس)
أخرجه الحاكم (4/328، رقم 7805) وقال: صحيح الإسناد.
22087- من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث (النسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه النسائى (7/12، رقم 3793) ، وابن ماجه (1/680، رقم 2105) ، والبيهقى (10/46، رقم 19702) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (10/184، رقم 4342) ، وأحمد (2/153، رقم 6414) .
22088- من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/517، رقم 16118) .
22089- من حلف فليحلف برب الكعبة (أحمد، والبيهقى عن قتيلة بنت صيفى الجهنى)