1622- إذا تزوج الرجلُ البكرَ أقام عندها ثلاثةَ أيامٍ (أحمد عن ابن عمرو) [المناوى]
أخرجه أحمد (2/178، رقم 6665) . قال الهيثمى (4/323) : فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.
1623- إذا تزوج الرجلُ المرأةَ لدينِها ولجمالِها كان فيها سدادٌ من عَوَزٍ (الشيرازى فى الألقاب عن علىًّ.
الشيرازىُّ، والديلمى عن ابن عباس)
حديث ابن عباس: أخرجه الديلمى (1/1/156) كما فى الضعيفة (5/423، رقم 2401) ، قال المناوى (1/317) : وفيه هيثم بن بشير أورده الذهبى فى الضعفاء وقال حجة حافظ يدلس، وهو فى الزهرى لين. وحكم ابن الجوزى بوضعه.
ومن غريب الحديث: "عوز": فقر وحاجة.
1624- إذا تزوج العبدُ بغير إذن سيدِهِ كان عاهرًا (ابن ماجه عن ابن عمر. [الحاكم عن جابر بن عبد الله] )
حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1/630، رقم 1959) قال البوصيرى (2/114) : هذا إسناد حسن.