أخرجه الطبرانى (17/192، رقم 512) ، وابن عساكر (41/6) قال المناوى (1/316) : فيه أبو هلال، قال فى اللسان: لا يعرف، وذكره البخارى فى الضعفاء، وسماه عميرًا وقال: لا يتابع على حديثه.
1620- إذا تزوج أحدُكم ليلةَ البناءِ فليصلِّ ركعتين وليأمُرْها أن تصلىَ خلفَه فإن اللهَ جاعلٌ فى البيتِ خيرًا (البزار عن سلمان) [المناوى]
أخرجه البزار (6/494، رقم 2530) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى (6/226، رقم 6067) . قال الهيثمى (4/291) : فى إسنادهما الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف.
ومن غريب الحديث: "ليلةَ البناءِ": ليلة دخوله بزوجته.
1621- إذا تزوَّج الْبِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثًا (البيهقى، والخطيب عن أنس)
أخرجه البيهقى (7/301، رقم 14538) ، والخطيب (10/425) . وأخرجه أيضًا: البخارى (5/2000، رقم 4915) ، ومسلم (2/1084، رقم 1461) ، وأبو داود (2/240، رقم 2124) .