والحديث أصله عند البخارى ومسلم بطرف: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل".
1415- إذا أعتق الرجلُ العبدَ تبعه مالُه إلا أن يكون شرطَه المعتِق (الدارقطنى فى الأفراد، والديلمى عن ابن عمر)
أخرجه الديلمى (1/294، رقم 1156) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى فى السنن (4/134) .
ومن غريب الحديث: "تبعه مالُه": أى أخذ العبدُ ماله. "شرطَه المعتِق": أى اشترط سيده الذى أعتقه عدم
أخذ ماله.
1416- إذا أعتقت الأمةُ فهى بالخيار ما لم يطأها إن شاءتْ فارقتْهُ وإن وطئها فلا خيارَ لها ولا تستطيع فراقَه (أحمد عن رجال من الصحابة، قال المناوى: بإسناد حسن)
أخرجه أحمد (4/65، رقم 16670) . قال الهيثمى (4/341) : رواه أحمد متصلا هكذا، ومرسلا من طريق أخرى، وفى المتصل الفضل بن عمرو بن أمية، وهو مستور، وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
ومن غريب الحديث: "ما لم يطأها": أى ما لم يجامعها. "وطئها": أى جامعها.