1412- إذا اطمأن الرجلُ إلى الرجلِ ثم قتله بعد ما اطمأن إليه نصبَ له يومَ القيامةِ لواءَ غدرٍ (الحاكم عن
عمرو بن الحمق)
أخرجه الحاكم (4/393، رقم 8040) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.
1413- إذا اعترف الرجلُ بالزنا سبعَ مراتٍ فأمر به ليرجم ثم هربَ تُرك (الطبرانى فى الأوسط، والديلمى
عن أبى هريرة)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (3/124، رقم 2681) قال الهيثمى (6/267) : رجاله رجال الصحيح، غير حميد الكندى، وهو ثقة. وأخرجه أيضًا: الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (2/544، رقم 520) .
1414- إذا أعتق الرجلُ أمتَه ثم تزوجها بمهرٍ جديدٍ كان له أجرانِ (الطيالسى، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى عن أبى موسى)
أخرجه الطيالسى (ص 68، رقم 501) ، وأبو نعيم فى الحلية (8/308) ، والبيهقى (7/128، رقم 13517، 13518) . وأخرجه أيضًا: أحمد (4/408، رقم 19673) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما رجل أعتق أمة".