أخرجه الطبرانى (25/88، رقم 228) . قال الهيثمى (6/274) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.
18016- لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه الرافعى (1/443) .
18017- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى فى الأوسط عن على)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/274، رقم 1965) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زياداته (1/138، رقم 1164) ، قال الهيثمى (1/243) : فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى (2/398، ترجمة 520 حصين
الجعفى) ، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (1/220، رقم 993) .
18018- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)
أخرجه البيهقى (2/251، رقم 3177) ، والخطيب (11/345) .
ومن غريب الحديث: "الكشر": أى التبسم. "القرقرة": أى الضحك.