18011- لا يقضى أحد فى أمر بقضاءين (أبو سعيد النقاش فى القضاة عن أبى بكرة)
أخرجه أيضًا: الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/196) ، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.
18012- لا يقضى دَيْنِى غيرى أو علىٌ (الطبرانى عن حبشى بن جنادة)
أخرجه الطبرانى (4/16، رقم 3512) .
18013- لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان (النسائى، والطبرانى عن أبى بكرة)
أخرجه النسائى (8/247، رقم 5421) .
18014- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى بكرة)
أخرجه أحمد (5/52، رقم 20541) ، والبخارى (6/2616، رقم 6739) ، وأبو داود (3/302، رقم 3589) ، وابن ماجه (2/776، رقم 2316) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 250، رقم 997) ، وابن حبان (11/449، رقم 5063) .
18015- لا يقطع السارق إلا فى حجفة (الطبرانى عن أم أيمن)